كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَاسْتِعْمَالُ قَرَأَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي.
(فَإِنْ طَلُقَتْ طَاهِرًا)، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الطُّهْرِ لَحْظَةٌ (انْقَضَتْ بِالطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ) لِإِطْلَاقِ الْقُرْءِ عَلَى أَقَلِّ لَحْظَةٍ مِنْ الطُّهْرِ وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ وَلِأَنَّ إطْلَاقَ الثَّلَاثَةِ عَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ سَائِغٌ كَمَا فِي: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ ذَلِكَ كَأَنْتِ طَالِقٌ آخِرَ طُهْرِك فَلَابُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ كَوَامِلَ (أَوْ) طَلُقَتْ (حَائِضًا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ زَمَنِ الْحَيْضِ شَيْءٌ فَ) تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالطَّعْنِ (فِي) حَيْضَةٍ (رَابِعَةٍ) إذْ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ قُرْءًا قَطْعًا؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ الْأَخِيرَ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ كَمَالُهُ بِالشُّرُوعِ فِيمَا يَعْقُبُهُ وَهُوَ الْحَيْضَةُ الرَّابِعَةُ (وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) بَعْدَ الطَّعْنِ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُهُ دَمَ حَيْضٍ إلَّا بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَهُمَا لَيْسَا مِنْ الْعِدَّةِ كَزَمَنِ الطَّعْنِ عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ لِيَتَبَيَّنَ بِهِمَا كَمَالُهَا فَلَا يَصِحُّ فِيهِمَا رَجْعَةٌ وَيَنْكِحُ نَحْوَ أُخْتِهَا وَقِيلَ مِنْهَا (وَهَلْ يُحْسَبُ طُهْرُ مَنْ لَمْ تَحِضْ) أَصْلًا (قُرْءًا) أَوْ لَا يُحْسَبُ (قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ) هَلْ هُوَ (انْتِقَالٌ مِنْ طُهْرٍ إلَى حَيْضٍ) فَيُحْسَبُ (أَمْ) الْأَفْصَحُ أَوْ عَلَى كَلَامٍ فِيهِ مَبْسُوطٌ مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِجَامِعِ أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ هُنَا لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ كَهُوَ ثَمَّ (طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ (بِدَمَيْنِ) حَيْضَيْنِ أَوْ نِفَاسَيْنِ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا يُحْسَبُ (وَالثَّانِي) مِنْ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ (أَظْهَرُ) فَيَكُونُ الْأَظْهَرُ فِي الْمَبْنِيِّ عَدَمُ حُسْبَانِهِ قُرْءًا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَهُ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِالطَّعْنِ فِي الرَّابِعَةِ كَمَنْ طَلُقَتْ فِي الْحَيْضِ وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقُرْءَ الْجَمْعُ وَالدَّمُ زَمَنَ الطُّهْرِ يَتَجَمَّعُ فِي الرَّحِمِ وَزَمَنَ الْحَيْضِ يَتَجَمَّعُ بَعْضُهُ وَيَسْتَرْسِلُ بَعْضُهُ إلَى أَنْ يَنْدَفِعَ الْكُلُّ وَهُنَا لَا جَمْعَ وَلَا ضَمَّ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا التَّرْجِيحَ تَرْجِيحُهُمْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَالًّا فِيمَا إذَا قَالَ لِمَنْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً؛ لِأَنَّ الْقُرْءَ اسْمٌ لِلطُّهْرِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ لِصِدْقِ الِاسْمِ، وَأَمَّا الِاحْتِوَاشُ هُنَا فَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِيَغْلِبَ ظَنُّ الْبَرَاءَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا جَمْعَ) قَدْ يُقَالُ هُنَا جَمْعٌ لِمَا يَخْرُجُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقُرْءَ إلَخْ) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ لِمَا مَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ طَلُقَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْأَفْصَحُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ غَايَةٌ لِلْإِطْلَاقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ غَايَةٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَقَلِّ لَحْظَةٍ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ شَيْءٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ وَإِنْ قَلَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ قُرْءٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ إطْلَاقَ الثَّلَاثَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَقِيلَ بِهِ فِي الْحَجِّ لِلتَّوْقِيفِ فِيهَا بِنَقْلِهِ عَنْ السَّلَفِ فَإِنْ تَمَّ مِثْلُهُ هُنَا فَمُتَّجَهٌ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ الْأُولَى. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ ذَلِكَ) أَيْ: لَحْظَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: الْمُطَلَّقَةِ طَاهِرًا، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ الْمُطَلَّقَةِ حَائِضًا.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَحَقَّقُ إلَخْ) أَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ لِئَلَّا تَزِيدَ الْعِدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فَإِنْ انْقَطَعَ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا تَبَيَّنَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا.
تَنْبِيهٌ:
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي النِّفَاسِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ هُنَا أَيْضًا فِي الْحَالِ الثَّانِي فِي اجْتِمَاعِ عِدَّتَيْنِ. اهـ. مُغْنِي، وَقَوْلُهُ: وَسَكَتَ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ: الْقَوْلِ الثَّانِي فِيهِمَا أَيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الْمُعْتَمَدِ.
(قَوْلُهُ: كَمَالُهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ مِنْهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحِضْ أَصْلًا) أَيْ: ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ انْتِقَالٌ مِنْ طُهْرٍ إلَخْ) فِيهِ تَسَمُّحٌ وَالْمُرَادُ طُهْرٌ تَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى حَيْضٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْجَلَالُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى حَيْضٍ) أَيْ: أَوْ نِفَاسٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِفَاسَيْنِ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الطَّلَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: كَوْنُ عَدَمِ الْحُسْبَانِ أَظْهَرَ.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ: فِي صُورَةِ الِانْتِقَالِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا التَّرْجِيحُ) أَيْ: تَرْجِيحُ عَدَمِ الْحُسْبَانِ.
(قَوْلُهُ: حَالًّا) أَيْ: بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ الْآتِي بِدُونِ تَوَقُّفٍ إلَى طُهْرٍ بَعْدَ حَيْضٍ يَطْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقُرْءَ إلَخْ) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ لِمَا مَرَّ إلَخْ. اهـ. سم.
(وَعِدَّةُ) حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ (مُسْتَحَاضَةٍ) غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ (بِأَقْرَائِهَا الْمَرْدُودَةِ) هِيَ (إلَيْهَا) حَيْضًا وَطُهْرًا فَتَرِدُ مُعْتَادَةٌ لِعَادَتِهَا فِيهِمَا وَمُمَيِّزَةٌ لِتَمْيِيزِهَا كَذَلِكَ وَمُبْتَدَأَةٌ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْحَيْضِ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فِي الطُّهْرِ فَعِدَّتُهَا تِسْعُونَ يَوْمًا مِنْ ابْتِدَاءِ الدَّمِ لِاشْتِمَالِهِ كُلَّ شَهْرِ عَلَى حَيْضَةٍ وَطُهْرٍ غَالِبًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ الْمَرْدُودَةِ) جَارٍ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ابْتِدَاءِ الدَّمِ) اُنْظُرْ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْأَثْنَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمَرْدُودَةِ إلَخْ) جَازَ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَعِدَّتُهَا تِسْعُونَ يَوْمًا إلَخْ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّ الدَّمَ لَمْ يَبْتَدِئْ بِهَا إلَّا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ قُصُورٌ إذْ لَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ أَشْكَلَ فِيمَا إذَا طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ جَرَى الدَّمُ عَلَيْهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ مُطَلَّقَةٌ فِي طُهْرٍ احْتَوَشَهُ دَمَانِ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ حُسْبَانُ مَا بَقِيَ مِنْهُ بِقُرْءٍ، ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ سم اسْتَوْجَهُ حُسْبَانُهُ بِقُرْءٍ قَالَ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ عَنْهُ نَقَلَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةَ سم عَقِبَ كَلَامِهِ الْآتِي آنِفًا عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ نَصُّهَا تَنْبِيهٌ لَوْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْمُبْتَدَأَةِ بِأَنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ فَهَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ أَوْ لَابُدَّ أَنْ تُكْمِلَهُ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُتَّجَهٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْهُ نَقْلٌ وَالثَّانِي ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ. اهـ.
(وَ) عِدَّةُ حُرَّةٍ (مُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) هِلَالِيَّةٍ نَعَمْ إنْ وَقَعَ الْفِرَاقُ أَثْنَاءَ شَهْرٍ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حُسِبَ قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ بِهِلَالَيْنِ وَإِلَّا أُلْغِيَ وَاعْتَدَّتْ مِنْ انْقِضَائِهِ بِثَلَاثَةِ أَهِلَّةٍ (فِي الْحَالِ) لِاشْتِمَالِ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى مَا ذُكِرَ وَصَبْرُهَا لِسِنِّ الْيَأْسِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ وَبِهِ فَارَقَ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِبَادَةِ إذْ لَا تَعْظُمُ مَشَقَّتُهُ (وَقِيلَ) عِدَّتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ لَا لِرَجْعَةٍ وَسُكْنَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (بَعْدَ الْيَأْسِ)؛ لِأَنَّهَا قَبْلَهُ مُتَوَقِّعَةٌ لِلْحَيْضِ الْمُتَيَقَّنِ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ تَحْفَظْ قَدْرَ دَوْرِهَا وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ بَلَغَتْ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرَ أَوْ لَا وَلَوْ شَكَّتْ فِي قَدْرِ دَوْرِهَا لَكِنْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى سَنَةٍ جَعَلَتْ السَّنَةَ دَوْرَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَمَدَ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْ عَادَتِهَا مَا يَقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا أَمَّا مَنْ فِيهَا رِقٌّ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ عَلَى الْأَوْجَهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَشْهَرَ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا هَذَا إنْ طَلُقَتْ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَإِلَّا بِأَنْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ فَبِبَاقِيهِ وَالثَّانِي أَوْ دُونَ أَكْثَرِهِ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) كَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِهِ بِخَطِّهِ مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ طُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ اتَّفَقَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْمُبْتَدَأَةِ بِأَنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ فَهَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ أَوْ لَابُدَّ أَنْ تُكْمِلَهُ ثَلَاثِينَ مِمَّا بَعْدَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُتَّجَهٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُ نَقْلٌ وَالثَّانِي ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَصَبْرُهَا لِسِنِّ الْيَأْسِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضٍ أَوْ لَا فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ عِظَمُ الْمَشَقَّةِ فِي الصَّبْرِ مَعَ وُجُودِ الدَّمِ فِي الْحَالِ الظَّاهِرِ فِي الْحَيْضِ فَاكْتُفِيَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فَتَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافًا لِقَوْلِ الْبَارِزِيِّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُتَحَيِّرَةٍ) أَيْ: لَمْ تَحْفَظْ قَدْرَ دَوْرِهَا وَلَوْ مُتَقَطِّعَةَ الدَّمِ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) كَذَا عَبَّرَ الرَّوْضُ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ: مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ طُهْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. يُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الشَّارِحِ هُنَا مَا نَصُّهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْأَكْثَرِ أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَلَيْلَةً. اهـ. لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ ع ش بِمَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ هُوَ قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ أَيْ وَالْمُغْنِي هَذَا الْأَخْذَ، وَفِي أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيلِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَوْ لَحْظَةً عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ طُهْرٌ إذْ لَوْ فُرِضَ فِيهِ حَيْضٌ فَغَايَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا طُهْرٌ وَخُصُوصُ كَوْنِ الْحَيْضِ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِتَقْدِيرِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ الْمُصَاحِبُ لَهُ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنٍ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُلْغِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ لَمْ تُحْسَبْ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةَ مِنْ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ مُتَأَصِّلَةً فِي حَقِّ الْمُتَحَيِّرَةِ وَإِنَّمَا حُسِبَ كُلُّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ تُكْمِلَانِ الْمُنْكَسِرَ مَا سَيَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ طُهْرٍ وَحَيْضٍ غَالِبًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا أَمَّا الرَّجْعَةُ وَحَقُّ السُّكْنَى فَإِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ الْيَأْسِ) خَبَرُ قَوْلِهِ عِدَّتُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَلَغَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَمْ أَقَلَّ. اهـ.